السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

328

فقه الحدود والتعزيرات

أنّه من وطء إكراه ، أو شبهة ، والحدّ يسقط بالشبهات ، وقد قيل : إنّ المرأة تحمل من غير وطء ، بأن يدخل ماء الرجل في فرجها ، إمّا بفعلها أو فعل غيرها . . . » « 1 » وقال الدكتور وهبة الزحيلي : « وجعل الصحابة الحمل علامة على الزنا ، وقد أخذ بذلك المالكيّة وابن القيّم . أمّا الحنابلة فقالوا : تحدّ الحامل بالزنا ، وزوجها بعيد عنها ، إذا لم تدع شبهة ، ولا يثبت الزنا بحمل المرأة وهي خليّة لا زوج لها . ولم يأخذ الحنفيّة والشافعيّة بإثبات الزنا بالقرائن . » « 2 »

--> ( 1 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 192 و 193 - وراجع في هذا المجال : بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 440 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 94 و 95 . ( 2 ) - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 47 .